أحمد بن عبد الرزاق الدويش
409
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الصلاة على المرأة التي لم تتزوج السؤال السابع من الفتوى رقم ( 1275 ) س 7 : إذا ماتت امرأة عابدة ، ولم تتزوج بعد وفاة زوجها الأول فهل يصلي عليها المسلمون ؟ ج 7 : نعم ، إذا ماتت وهي معروفة بين المسلمين بالإسلام صلى عليها المسلمون صلاة الجنازة ، ولا يكون عدم زواجها مانعا من الصلاة عليها ، لكن لا ينبغي لمن مات زوجها أن تمتنع من الزواج إذا جاءها من هو كفء للزواج بها إلا إذا كان لديها مانع غير التعبد يدعوها إلى ترك الزواج ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنكاح ونهى عن التبتل وقال : « من رغب عن سنتي فليس مني » ( 1 ) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--> ( 1 ) أخرجه أحمد 2 / 158 ، 3 / 241 ، 259 ، 285 ، 5 / 409 ، والبخاري 6 / 116 ، ومسلم 2 / 1020 برقم ( 1401 ) ، والنسائي 6 / 60 برقم ( 3217 ) ، والدارمي 2 / 133 ، والبيهقي 7 / 77 .